مادة 79 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ اذا تبين ان الكلفة النهائية للمشروع قد زادت او نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن الذي جرى التخصيص على اساسها وكذلك قيمة المنشاة غير السكنية تزاد او تنقص بنفس النسبة.
ب ـ يضاف الى قيمة المسكن ما تتحمله الجمعية من نفقات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم وعلى سبيل المثال:
1 ـ كلفة المجموعة الكهربائية في حال وجودها وتوزع على الوحدات السكنية وغيرها بالتساوي.
2 ـ اية ضريبة تفرض على الارض عرصة او الاملاك غير المشمولة باعفاء وتوزع على المساكن التي كانت سبب فرضها بسب زيادة مساحتها السكنية عن 130 م2 ويقصد بالمساحة السكنية جميع مساحة السكن المغطاة بسقف عدا البروزات المكشوفة وبيت الدرج والمصاعد والمناور والفسحات السماوية.
3 ـ قيمة حق الارتفاق بالمياه ويوزع على كل مسكن ما يصيبه وفقا لنظام مؤسسة المياه صاحبة العلاقة او من يقوم مقامها.
4 ـ تكاليف شبكة المياه والكهرباء حتى العداد وتوزع على المساكن والمنشآت غير السكنية بالتساوي.
5 ـ قيمة كلفة التعديلات الداخلية التي تنفذ بناء على طلب المستفيد بعد موافقة لجنة المشروع وتسجل على حسابه.
6 ـ جميع النفقات الاضافية المصروفة على الاقسام المشتركة المبينة في الاضبارة التنفيذية والجارية بموافقة هيئة المستفيدين تضاف الى كلفة المشروع مع مراعاة احكام المادة 77 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *