مادة 79 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *