Call us now:
مادة 79 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
عند صدور القرار يوقع على مسودته من قبل الرئيس والأعضاء والمساعد وعلى الديوان تسجيله في سجل القرارات خلال 24 ساعة في القضايا المستعجلة وأربعة أيام على الأكثر في القضايا الأخرى من تاريخ صدوره.
**