Call us now:
مادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تستوجب مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.
2 ـ تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى إذا احتج أمامها بهذه المخالفة.