مادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تستوجب مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.
2 ـ تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى إذا احتج أمامها بهذه المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *