مادة 79 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *