مادة 79 من قانون الأحوال المدنية

جميع الأعمال التي هي من اختصاص المحافظين بموجب هذا القانون يمارسها مدير الأحوال المدنية في العاصمة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *