Call us now:
مادة 79 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.
2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58.
3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.