مادة 79 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.
2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58.
3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *