مادة 79 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ تقدم طلبات المزايدة اما مباشرة الى الجمعية المحددة في الاعلان او ترسل بالبريد المضمون على ان تصل الى الجمعية وتسجل في ديوانها في كلا الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق التاريخ المحدد لافتتاح جلسة المزايدة.
ب ـ لا يقبل من المزايد الواحد الا طلب واحد ويعتبر الطلب السابق في تسجيله في ديوان الجمعية هو المعتمد ولا يجوز استعادة الطلبات او اكمالها او تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *