مادة 79

ا – اذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فان قيمة المسكن الذي جرى التخصيص على أساسها وكذلك قيمة المنشأة غير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة.
ب – يضاف الى قيمة المسكن ما تتحمله الجمعية من نفقات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند التقييم وعلى سبيل المثال
1- كلفة المجموعة الكهربائية في حال وجودها وتوزع على الوحدات السكينة وغيرها بالتساوي.
2- اية ضريبة تفرض على الأرض (عرصة) أو الاملاك غير مشمولة باعفاء وتوزع على المساكن التي كانت سبب فرضها بسبب زيادة مساحتها السكنية عن 130م2 ويقصد بالمساحة السكنية جميع مساحة المسكن المغطاة بسقف عدا البروزات المكشوفة وبيت الدرج والمصاعد والمناور والفسحات السماوية.
3- قيمة حق الارتفاق بالمياه ويوزع على كل مسكن ما يصيبه وفقا لنظام مؤسسة المياه صاحبة العلاقة أو من يقوم مقامها.
4- تكاليف شبكة المياه والكهرباء حتى العداد وتوزع على المساكن والمنشات غير السكنية بالتساوي.
5- قيمة كلفة التعديلات الداخلية التي تنفذ بناء على طلب المتسفيد بعد موافقة لجنة المشروع وتسجل على حسابه.
6- جميع النفقات الاضافية المصروفة على الاقسام المشتركة المبينة في الاضبارة التنفيذية والجارية بموافقة هيئة المستفيدين تضاف الى كلفة المشروع مع مراعاة أحكام المادة 77 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *