Call us now:
مادة 79
عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الإبن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه
عند عدم وجود فسخ يقدم الأب على الأم في أمر تربية أولادهما ما لم تكن المحكمة قد رأت أن الأب غير مستحق أو غير كفؤ لأن يعني بأمر تربية أولاده لاختلال عقله أو لعلة أخرى أو لأن الإبن مفتقر إلى حضانة والدته بسبب صغر سنه