مادة 79

لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *