مادة 795 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، يقرر القاضي بيع المال بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في قانون التنفيذ. وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *