Call us now:
مادة 8 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
إذا تعارض عمل محامي الدولة في محكمة وعمله في محكمة أخرى في ذات اليوم وكان من المتعذر عليه القيام بالعملين معاً، يعرض الأمر على رئيس القسم قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف ليكلف من بين محامي الدولة الآخرين من يقوم بأحد العملين وفي حال تعذر ذلك يقوم رئيس القسم بالتماس معذرة عدم الحضور من إحدى المحكمتين.