Call us now:
مادة 8 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تتعامل الجمعية في بيع او تأجير الاراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الاسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.
تتعامل الجمعية في بيع او تأجير الاراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الاسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.