مادة 8 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تتعامل الجمعية في بيع او تأجير الاراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الاسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *