مادة 8 من قانون ادارة قضايا الدولة

تتكون إدارة قضايا الدولة من:ـ
آ ـ إدارة مركزية في دمشق يوزع العمل فيها على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من وزير العدل
ب ـ فرع محافظتي دمشق و مدينة دمشق وفي كل من المحافظات الأخرى يسمى رؤساؤها بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيها عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم ويوزع العمل فيما بينهم بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة
ج ـ شعب تحدث في المناطق التي يرى وزير العدل بقرار منه ضرورة لإحداثها ويسمى رؤساؤها عند الحاجة ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *