مادة 8 من قانون اقامة الأجانب في سورية

(المعدلة بالمرسوم 17) يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية إلى إدارة الهجرة والجوازات الجنسية في العاصمة أو إلى فروعها في المحافظات وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وفقاً للبيانات المحددة في النموذج الذي يعده وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *