مادة 8 من قانون اقامة الأجانب

على من يحمل بطاقة اقامة تقديمها الى موظفي السلطات العامة عند الطلب فاذا رئي استيفاؤها لدى هذه السلطات موقتا وجب أن يعطي صاحب البطاقة ايصالا يقوم مقامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *