Call us now:
مادة 8 من قانون اقامة الأجانب
على من يحمل بطاقة اقامة تقديمها الى موظفي السلطات العامة عند الطلب فاذا رئي استيفاؤها لدى هذه السلطات موقتا وجب أن يعطي صاحب البطاقة ايصالا يقوم مقامها.
على من يحمل بطاقة اقامة تقديمها الى موظفي السلطات العامة عند الطلب فاذا رئي استيفاؤها لدى هذه السلطات موقتا وجب أن يعطي صاحب البطاقة ايصالا يقوم مقامها.