مادة 8 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهل لتربيته أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث.
ب ـ على مراقب السلوك أن يراقب تربية الحدث وأن يقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *