مادة 8 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *