Call us now:
مادة 8 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
1 ـ يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 ـ ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.