مادة 8 من قانون الأحوال المدنية

يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *