مادة 8 من قانون البطاقة الشخصية

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الاصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *