Call us now:
مادة 8 من قانون البطاقة الشخصية
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الاصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 100 ـ 500 ل.س من لا يحصل على بطاقة شخصية حديثة خلال فترة الاصدار العام للبطاقات بمقتضى الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.