مادة 8 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا خلا مكان عضو في مجلس ادارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *