مادة 8 من قانون التموين و التسعير

تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة آ من المادة السابعة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة. وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دوائر المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها. ولوزير التموين بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها. أما تحديد بدل الخدمات الذي يتم وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *