Call us now:
مادة 8 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
ـ1 في حالة شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشركة:ـ
أ ـ إبلاغ ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية (دائرة الشركات) خلال شهر واحد من تاريخ شغور المركز
ب ـ تعيين خلف له خلال شهرين على الأكثر من تاريخ شغور المركز
ـ2 في حالة مخالفة هذه الشروط تمنع الشركة عن متابعة أعمالها بقرار يصدر عن الوزير إلى أن يتم تعيين الخلف وفقاً لأحكام الفقرة 3/د من المادة 3 من هذا القانون.