مادة 8 من قانون المراهنة والمقامرة

يسمح لرئيس المنطقة الإداري وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية ولمعاونيهم ولرئيس دائرة الشرطة أو لوكيله المفوض أصولياً أن يدخلوا في أي ساعة كانت إلى كافة غرف الأندية التي هي من هذا النوع الموجودة داخل منطقتهم الإدارية والقضائية ليتمكنوا من مراقبة تنفيذ أحكام المادتين 6 و7 المذكورتين آنفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *