مادة 8 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري في المناطق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للأحكام المبينة في المواد السابقة.
خلافاً للأحكام القانونية المتعلقة بنزع الملكية الجبري يودع رئيس التنفيذ أمين السجل العقاري نسخة عن قرار الإحالة القطعية وصورة قيد العقار المقرر إحالته لإجراء التحقيق وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *