مادة 8 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

أ ـ يعاقب مالك العقار الذي يقوم أو يسمح بتقسيم عقاره خلافاً لأحكام هذا القانون بغرامة تفرضها الجهة الإدارية بقرار مبرم تعادل 25% من قيمة العقار وفق التقدير المالي له تستوفى لصالح الجهة الإدارية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
ب ـ تعتبر الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافاً لهذا القانون واجبة الهدم إلا أنه في حالة تأجيل هدمها تفرض الجهة الإدارية على شاغليها غرامة سنوية تعادل بدل إيجارها لمدة سنة محسوباً على التخمين المالي. ويعتبر استيفاء هذه الغرامة مبرئاً لذمة الشاغل تجاه مالك العقار إذا كان مستأجراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *