مادة 8 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

إذا لم تجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 السابقة ما يساوي ألفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *