مادة 8 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *