Call us now:
مادة 8 من نظام العقود الإدارية
تستند المناقصة إلى:
آ ـ دفتر شروط عامة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
ب ـ دفتر شروط خاصة مالية وحقوقية وفنية يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للمواد المطلوب تقديمها أو الخدمات المطلوب إنجازها أو الأشغال المطلوب تنفيذها كما يتضمن بصورة خاصة تحديد موعد إجراء المناقصة والتأمينات الأولية والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأعمال… ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف المختص.
جـ ـ لائحة ببنود التوريدات والأشغال المطلوبة مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة والأسعار التي تقدرها الإدارة لكل بند على حدة.