Call us now:
مادة 8 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ ينظم طلب التخصيص على استمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبت فيه اطلاعه على نظام تخصيص المساكن الشعبية وقبوله لاحكامه وانه مسؤول عن صحة البيانات الواردة فيه تحت طائلة تطبيق المادتين (2و5) من المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980.
ب ـ يقدم طالب التخصيص تأييدا لطلبه الوثائق التالية:
ـ تصريحا يوقعه على مسؤوليته يبين فيه:
ـ انه لم يحصل على مسكن مباشرة من اية جهة ادارية او من اية جمعية تعاونية سكنية بصفته عضوا فيها ولو باعه بعد ان حصل عليه.
ـ بيانات بالقيود المالية للعقارات التي يملكها طالب التخصيص على سبيل الاستقلال او على الشيوع.
ـ البيانات التي تثبت انه من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن او انه مقيم في هذه المحافظة بشكل مستمر منذ اكثر من سنتين.