مادة 8

على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *