Call us now:
مادة 8
أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ب – لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.
ج – تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفى حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
د – على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.
ه- – يجوز للمجلس الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التأمين وإعادة التأمين والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافأتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
و – يسمى المجلس أمين سر له من عاملي الهيئة ويحدد مهامه.