Call us now:
مادة 8
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.
يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي.