Call us now:
مادة 8
يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأسماء الخصوم واسم المودع وتاريخ الإيداع وساعته وبيان الأوراق المودعة وتوقع من المودع والموظف المختص ويؤشر على غلاف الملف من الداخل بيان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم وموضوع الدعوى وبيان إجراءات سيرها.