مادة 8

تتعامل الجمعية في بيع وتأجير الأراضي والمنشات غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الأسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *