مادة 8

يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم /92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالى
المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من
1/ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلى
أ/ / 14/ بالمئة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته
ب/ 10/ بالمئة من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون
للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما
ولنظام التأمين والمعاشات لموظفى المصرف الزراعى التعاونى الصادر
بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات
2/ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها المؤمن عليه وفق مايلى
أ/ 7/ بالمئة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته
ب/ 10/ بالمئة من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون
للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما
ولنظام التأمين والمعاشات لموظفى المصرف الزراعى التعاونى الصادر
بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات
3/ اموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
4/ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك فى التأمين
بموجب هذا القانون تؤدى الى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة
على اساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته
5/ الاعانات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس
مجلس الوزراء عليها
6/ المبالغ الاضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق احكام هذا القانون
7/ ريع استثمار الموارد المذكورة انفا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *