مادة 8

مسموح لأحد الخطيبين أن يقدم إلى الآخر أو أحد انسبائه أو لأقارب كل منهما هدية ما يحسن عنده وللأصدقاء أن يقدموا هدية للخطيبين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *