مادة 8

الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي بصورة خاصة على الاتي
ا – النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة .
ب – النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل .
ج – المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *