Call us now:
مادة 80 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
2 ـ تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو اضافة غير مصادق عليها.