مادة 80 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم، بناء على دعوى رسمية من الدولة، يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *