Call us now:
مادة 80 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.