مادة 80 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

كما يجوز للزوج الزيادات في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها في حال صحتها كل المهر أو بعضه عن زوجها إن كان من النقدين ولا يجوز لها حط شيء من الأعيان وليس لأبي الصغيرة أن يحط شيئاً من مهرها ولا من مهر بنته الكبيرة إلا برضاها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *