Call us now:
مادة 80 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ تجرى المزايدة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المزايدين.
ب ـ تفض لجنة المزايدة المغلف الاول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول طلب من تتوفر فيهم شروط الاشتراك في المزايدة وتستبعد الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد اليهم هذه الطلبات دون فضها كما تعاد اليهم الاوراق الثبوتية المقدمة.
جـ ـ اذا لم يقدم سوى طلب واحد تعاد المزايدة بعد الاعلان مجددا ويجوز للجمعية قبول العرض الوحيد للمرة الثانية.