Call us now:
مادة 80
أ – تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.
أ – تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها.