مادة 80

حصول الفسخ يرجح غير المسبب من الزوجين في أمر تربية أولادهما إلا إذا ارتبطت الأم الغير المسببة بزواج ثان فالأب يتولى تربية الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *