مادة 80

-1 لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطاً وفي حالة مخصوصة-2 يستطيع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بما سبق في حالة الضرورة فقط أي إذا تعذر على الفريقين الحضور معاً أمام الكاهن لسبب خطير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *