مادة 80

1 ـ يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً.
2 ـ يستوفى عن إسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً في القضايا البدائية وخمسون قرشاً في القضايا الشرعية والصلحية.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *