مادة 804 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تبقى نافذة النصوص الواردة في القوانين الخاصة بشأن المهايأة في الأراضي الزراعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *