مادة 805 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *