مادة 808 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة. ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً.
2 ـ وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء، برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *